السيد كمال الحيدري
113
فقه الصيام (أسئلة وردود)
الثالثة : إذا بدر القيء من الصائم من تلقاء نفسه ، فالصائم على صيامه ، ولا شيء عليه . الرابعة : إذا خرج من جوف الصائم شيءٌ وعاد ، فماذا يجب على المكلّف ؟ الجواب : هاهنا حالتان : أ . إذا عاد قبل أن يصل إلى فضاء الفم ، فلا شيء عليه . ب . إذا وصل إلى فضاء الفم ، فلا يجوز للصائم ابتلاعه ، ويجب عليه قذفه خارجاً . السؤال ( 164 ) : ماذا لو لم يقذفه وبلعه ؟ الجواب : إذا ابتلعه عن قصدٍ وعمد ، بطل صيامه ، وعليه القضاء والكفّارة . الخامسة : لا تضرّ الحجامة بصحّة الصيام . أحكام تناول المفطرات الأوّل : يبطل الصيام بوقوع أيّ واحدٍ من المفطرات المتقدّمة . الثاني : إذا صدر من الصائم بعض تلك المفطرات ناسياً أنّه صائم وغافلًا عن صيامه ، فلا يبطل الصيام بذلك ، ويجب عليه الاستمرار على صيامه . الثالث : إذا صدر من الصائم شيءٌ وهو معتقدٌ أنّه ليس من الثمانية ، ولكنّه كان في الواقع منها ، فلا يبطل الصيام بذلك ، ويجب عليه الاستمرار بالصيام . ومثاله : أن يكذب على الله ورسوله ، ولكنّه يعتقد أنّ الكذب على الله ورسوله ليس من المفطرات ، أو يحتقن بالمائع ولكنّه كان يعتقد أنّ الحقنة بالمائع ليست من المفطرات . الرابع : إذا وقع شيءٌ من تلك المفطرات بدون قصدٍ من الصائم ، كما إذا فتح إنسانٌ فمَ الصائم عنوةً وزرق ماءً إلى جوفه ، وكذلك إذا كان الصائم